السيد اليزدي
592
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
حاجته . الثامن : كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة قليلًا كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ( 1 ) ونحو ذلك ممّا هو منافٍ للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأمّا الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضرّ ، والأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه عمداً . التاسع : الأكل والشرب ( 3 ) الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفمّ أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع قليل من السكّر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النصّ بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم